مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
312
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
إذا فرض أنّ الورثة زوج وأبوان وابنان ، أو ابن وبنت ، فهنا ما يبقى بعد سهم ذي الفروض لا يستقيم تقسيمه صحيحاً ، فلا بدّ من علاجه ، وطريق العلاج هو ضرب عدد سهمهم في المخرج ، وصورته : 2 * 12 / 24 . أو 3 * 12 / 36 ، فيكون المخرج أو أصل المال 24 أو 36 ، وهكذا ( « 1 » ) . وكلّ فريضة حصل فيها نصفان أو نصف وما بقي ، فهي من اثنين : مثال النصفين : زوج وأخت 2 1 + 2 1 / 2 2 ومثال النصف وما بقي : زوج وأخ 2 1 الباقي 2 1 + 2 1 / 2 2 وإن اشتملت الفريضة على ربع ونصف ، أو ربع وما بقي ، فهي من أربعة ( « 2 » ) : مثال الربع والنصف : زوج وبنت 4 1 + 4 2 / 4 3 هذا بغضّ النظر عن الردّ على البنت . ومثال الربع وما بقي : زوج وابن 4 1 الباقي 4 1 + 4 3 / 4 4 وإن اشتملت الفريضة على نصف وثمن ، أو ثمن وما بقي ، فهي من ثمانية : مثال الثمن والنصف : زوجة وبنت 8 1 + 8 4 / 8 5 قبل الردّ . ومثال الثمن وما بقي : زوجة وولد : 8 1 + 8 7 / 8 8 وإن اشتملت الفريضة على ثلث وثلثين ، أو ثلث وما بقي ، أو ثلثين وما بقي ، فهي من ثلاثة ( « 3 » ) : مثال الثلث والثلثين : إخوة من الامّ
--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 334 . وانظر : القواعد 3 : 406 . الروضة 8 : 229 . ( 2 ) الشرائع 4 : 54 - 55 . جواهر الكلام 39 : 334 . ما وراء الفقه 8 : 411 . ( 3 ) الشرائع 4 : 20 ، 55 . جواهر الكلام 39 : 93 - 94 ، 334 . ما وراء الفقه 8 : 412 - 413 .